Tuesday, September 11, 2007

مكافحة الإرهاب وحق الدفاع الشرعي عن النفس
أثارت أحداث 11 سبتمبر التساؤلات حول التدخل بدعوى مكافحة الإرهاب إثر الهجوم على الولايات المتحدة، ففي ذلك اليوم ارتأت الولايات المتحدة نفسها في حالة حرب بسبب هذا الاعتداء الذي وقع عليها وأنها ستقوم بالرد دفاعاً عن نفسها، وخلال ساعات معدودة تصاعدت تصريحات عديدة من جانب كبار الساسة مطالبة الرئيس الأمريكي بشن حرب على بعض الدول العربية والإسلامية منها سوريا والعراق وإيران، وتنظيمات مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، كل ذلك قبل أن تكون هناك معلومات عن الجهة التي تقف وراء الأحداث، بعد ذلك قررت الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة وليس تلك الجهات هي المسئولة وشنت حربها على أفغانستان كما أن مجلس الأمن أجاز في وقت لاحق لها ولحلفائها التدخل العسكري في أفغانستان بمبرر الدفاع عن النفس.[1]
وقد سبقت الإشارة إلى قرارين اتخذهما مجلس الأمن مباشرة عقب أحداث 11 سبتمبر فبعد يوم واحد من هذا التاريخ أصدر المجلس قراره رقم 1368 الذي أدان فيه هذه الأحداث باعتبارها تهديداً للسلم والأمن الدوليين كما أكد على حق الدول فرادى وجماعات بممارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب الميثاق وطالب القرار جميع الدول أن تعمل سوياً لملاحقة مرتكبي الاعتداءات ومؤيديهم ومن يتبنونهم قضائياً وبذل كل جهد ممكن لمكافحة الإرهاب.
وهكذا وعلى الرغم من تصنيف الإرهاب ضمن تهديدات السلم والأمن الدوليين وإبداء المجلس استعداده لاتخاذ كافة الترتيبات للرد على احداث 11 سبتمبر وحاربة الإرهاب لم يقم المجلس نفسه بمباشرة إجراء محدد بموجب الفصل السابع إذ يقتضي ذلك ضرورة تحديد الجهة التي ينبغي أن توجه ضدها إجراءات القمع الأمر الذي لم يكن متاحاً للمجلس حتى وإن كان تنظيم القاعدة هو الجهة التي وجهت إليها أصابع الاتهام إذ لم يثبت أن حكومة طالبان أو أفغانستان الدولة هي الجهة التي تقف وراء العدوان غير أن تأكيد القرار على حق الدول في ممارسة حق الدفاع عن النفس ربما ترك الباب مفتوحاً لتبرير ما أعلنته الولايات المتحدة عن الحرب على الإرهاب بالأسلوب الذي ارتأته على الرغم من نص القرار على أن ممارسة حق الدفاع عن النفس ينبغي أن يكون بموجب الميثاق.
أما القرار الثاني رقم 1373 والذي صدر عن مجلس الأمن بالإجماع في 28 سبتمبر أي بعد أسبوعين من القرار السابق ذكره فقد جاء أكثر شمولاً في التصدي لمكافحة الإرهاب وتمويله والتعاون الدولي في مجابهته وإنشاء لجنة من جميع أعضاء المجلس لمتابعة تنفيذ القرار.
أكد المجلس على ضرورة قيام الدول بمنع دعم تمويل الإرهاب ومنع مواطنيهم ومؤسساتهم من تمويله وتجريم كل أفعال الإرهاب في قوانينهم الوطنية وإنزال العقوبات اللازمة بمرتكبيها والتعاون بين كل الدول في التحقيقات ولإجراءات الجنائية ومنع تنقل الإرهابيين بين الدول أو منحهم حق اللجوء السياسي وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وأكد المجلس مرة أخرى على اعتبار الإرهاب انتهاك للسلم والأمن الدوليين وعلى حق الدول في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات .
وقد كان هذا خلاصة قراري مجلس الأمن 1368 و 1372 فيما يخص تجريم الإرهاب وفق القانون الداخلي للدول وملاحقة ومحاكمة الإرهابيين وعقابهم والتعاون بين الدول وتبادل المعلومات بين الإرهابيين وتحركاتهم وسبل مكافحة الإرهاب.
وكما سلف القول وكقاعدة عامة لا يجوز التدخل بالقوة إلا إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لحماية السلام والأمن الدوليين أو لوقف استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان غير أن المادة (51) من الميثاق تجيز التدخل المسلح في حالة الدفاع عن النفس ويبقى السؤال عما إذا كانت الحملة الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تقع في إطار الدفاع عن النفس بصورته التقليدية[2] فالمادة (51) تنص على ما يلي:
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا
الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
يتضح من نصوص المادة المذكورة أنها تبيح وبصفة استثنائية للدولة التي يقع عليها عدوان مسلح أن تتخذ منفردة أو بالاشتراك مع آخرين الترتيبات اللازمة للدفاع عن نفسها وذلك بصفة مؤقتة لدرء الخطر إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بمعنى أن حق الدولة في الدفاع عن نفسها يتوقف بمجرد أن يتولى مجلس الأمن صلاحيته الأصلية بموجب الفصل السابع من الميثاق.
فإذا ما تم تطبيق مبادئ حق الدفاع الشرعي المعروفة في الفقه الدولي على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وتستمر في إجرائها في أفغانستان إثر أحداث 11 سبتمبر يبرز عدد من الملاحظات:
- لم تثبت الولايات المتحدة قطعياً أن تنظيم القاعدة كان الجهة التي قامت بتنفيذ الاعتداءات على واشنطون ونيويورك بل استندت إلى بينات ظرفية ومعلومات استخبارية غير مؤكدة وإن كانت تصريحات لاحقة نسبت إلى القاعدة تبنت العمليات وباركتها.
- وعلى افتراض أن تنظيم القاعدة كان المسئول عن تلك العمليات وأنه كان ينطلق من أفغانستان يكون السؤال عما إذا كانت ردة الفعل الأمريكية ضد أفغانستان الدولة وليس تنظيم القاعدة كانت مبررة بالنسبة إلى الأعمال العسكرية المكثفة والدمار الهائل الذي لحق بأفغانستان وبمواطنيها خاصة المدنيين وممتلكاتهم وبالأخص في ظل شرط التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع وعدم الإخلال لقواعد القانون الدولي التي تحكم كافة أشكال استخدام القمة مشروعة كانت أم غير مشروعة.
- إن ممارسة حق الدفاع الشرعي وفق القواعد القانونية تقتضي أن يكون هناك خطر ماثل وأن تكون ممارسة هذا الحق ضرورية لدرء ذلك الخطر وتفادي وقوع الأذى والضرر وينتفي الحق في ممارسة الدفاع الشرعي تماماً عند زوال الخطر أو بالأدق وقوع الفعل الاعتداء وتحقق الهدف منه ليحل محله تطبيق القانون على المعتدي بتوجيه التهمة إليه وحاكمته وعقابه إن ثبتت إدانته ففي حالة أحداث 11 سبتمبر كان الضرر قد وقع بالفعل ولم يكن هناك خطر ماثل يستدعي ما قامت به الولايات المتحدة فيما بدا على سبيل الانتقام من عدو مفترض وليس منعه القيام باستهداف آخر وبما أن اتهام القاعدة لم يكن سوى افتراض يستند على قرائن الأحوال فإن الإجراء القانوني كان يقضي إجراء التحقيقات اللازمة سعياً لتحديد الجهة المسئولة ومن ثم فرض العقوبات القانونية عليها سواء من واقع القانون الدولي أو الأمريكي حسب الحال.[3]
وتجدر الإشارة إلى العمليات الإرهابية المتكررة التي عمت المملكة المتحدة من جانب الجيش الجمهوري الأيرلندي والتي استهدفت أهدافاً مدنية ونتج عنها قتل المئات من المدنيين وتدمير العديد من المنشآت ومع ذلك لم يعقبها عمليات انتقامية من جانب الحكومة البريطانية على شمال إيرلندا بل اقتصرت على التحخقيقات التي أدت إلى القبض على منفذي تلك العمليات وتقديمهم للمحاكمة والعقاب.
- إن المادة (51) التي تبيح حق الدفاع عن النفس تنص صراحة على تخويل ذلك الحق إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بما يعني أن الميثاق لا يمنح الجهة المعنية رخصة مفتوحة الأمد لممارسة ذلك الحق وإنما تجعل ذلك الحق رهيناً بفترة زمنية محددة إلى أن يقوم مجلس الأمن بممارسة صلاحياته بموجب الميثاق ويقتضي هذا بالضرورة أن تقوم الدولة المعتدى عليها أو الأمين العام للأمم المتحدة بموجب صلاحياته بمقتضى المادة (99) من المثياق إبلاغ مجلس الأمن بالفعل العدواني الذي يهدد تلك الدولة ومن ثم يهدد السلم والأمن الدوليين.
لم تول الوقائع التي تبعت أحداث 11 سبتمبر أي اهتمام بهذه القاعدة إذ بمجرد وقوع الحداث أعلنت الولايات المتحدة ما يسمى "الحرب على الإرهاب " وشرعت فوراً في عملياتها العسكرية المنفردة على أفغانستان ورفضت أي شكل من أشكال التفاوض المباشر أو غير المباشر مع أفغانستان وأصرت على تسليم بن لادن وكل أفراد تنظيم القاعدة للقضاء عليه بل وأعلن الرئيس الأمريكي "بوش" "من ليس معنا فهو ضدنا" واستمرت الولايات المتحدة تنفذ تلك العمليات وتهدد بها في أماكن أخرى من العالم دون الرجوع إلى مجلس الأمن لممارسة صلاحياته المذكورة في تجاوز واضح وصريح لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فقد استغلت إدارة بوش جسامة الاعتداءات لشن هجوم سياسى حاد على المختلفين مع سياساتها من ناحية، ومحاصرة الدول التى تختلف مع سياساتها من ناحية أخرى. وكما فعل أسامة بن لادن حين قَسًم العالم إلى فسطاطين، أحدهما يحمل مشعل الإيمان والخير، والآخر يحمل ناقوس الكفر والشر، قَسًم الرئيس بوش العالم إلى معسكرين؛ معسكر الديمقراطية والتحضر بقيادة بلاده، ومعسكر الإرهاب بقيادة المنظمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم القاعدة. ولم يتوان بوش عن فرض معادلة وحيدة أمام العالم بأسره، فإما أن يكون مع الولايات المتحدة ومعسكر التحضر، أو أن يكون ضدها منتميا إلى المعسكر الآخر، ومن ثم يقع تحت طائلة العقاب الأمريكى القاسى. ومجمل الخيارين أنه لم يتوافر لأحد من الدول أو المنظمات صيغة ثالثة للحياد أو عدم الانحياز. ورافق هذا التقسيم الثنائى هجوم مكثف سياسى وإعلامى على القوى والدول، وحتى منظومة الأفكار القانونية والسياسية التى رأت واشنطن أنها تتعارض ومصالحها المباشرة أو مصالح حلفائها.
ولم تتوقف واشنطن طويلا أمام الأصوات التى شككت فى صحة اتهام تنظيم القاعدة وطالبت بأدلة وقرائن قوية حتى تقبل بالانضمام إلى التحالف التى سعت إلى تشكيله لمواجهة الجهة المسئولة عن الهجمات من جهة، إضافة إلى مواجهة شاملة لكل التنظيمات الإرهابية فى العالم، حسب ما جاء فى خطاب الرئيس بوش أمام الكونجرس فى 20 /9 من جهة أخرى، وتجاوزت ذلك من خلال توصيف هجمات الحادى عشر من سبتمبر كعمل من أعمال الحرب، يستدعى الرد العسكرى القوى والسريع من ناحية، ويعفيها من تقديم كامل الأدلة والبراهين على صحة الادعاءات من ناحية ثانية. وفى سابقة نادرة عكست توحدا ما بين الإدارة والكونجرس، خول مجلس النواب الأمريكى فى 15 / 9 الرئيس بوش استخدام القوة ضد المسئولين عن الاعتداءات.
وقد أكد الرئيس المريكي بوش هذه السياسة الجديدة للولايات المتحدة في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد 2002 حين وصف أهداف الولايات المتحدة بقوله: " ستواصل الولايات المتحدة تحقيق هدفين كبيرين بتؤدة ودون هوادة: الأول هو أنه يتعين علينا أن نغلق معسكرات التدريب وإفشال مخططات الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة ثانياً علينا منع الإرهابيين والحكومات التي تحاول أن تتزود بالأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية من تهديد الولايات المتحدة والعالم . لقد تمكنت قواتنا من القضاء على معسكرات تدريب الإرهابيين ولكن هناك معسكرات أخرى في حوالي عشرة بلدان على الأقل هناك عالم إرهابي مكون من مجموعات كحماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش محمد يعمل في الأدغال والصحاري المعزولة ويختبئ في قلب المدن الكبرى" وبدا من خطاب الرئيس الأمريكي وكأن مشاكل العالم تختزل في بعد وحيد هو مكافحة الإرهاب بالشكل الذس ترتئيه الولايات المتحدة بالتغاضي عن الحاجة الماسة إلى ملء الفراغ الناجم عن عدم تعريف الإرهاب وعناصره والسلطة المناط بها مكافحته والإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها بعيداً عن المصالح السياسية
إن ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس تقوم في مواجهة اعتداء حال للحفاظ على سيادة وسلامة المعتدى عليه وليس فرض عقاب على أحداث سبقة ولا ردع أحداث مستقبلية أو الوقاية منها فقد استقر القانون الدولي على عدم مشروعية ما يسمى بالدفاع الشرعي الوقائي[4].
وبالتناقض مع هذه القواعد فقد اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر الدفاع الشرعي الوقائي أو العمل العسكري الاستباقي كأحد المحاور الرئيسة في استراتيجيته الجديدة للأمن القومي الأمريكي والتي اتضحت معالمها في ووثيقة شاملة تحت هذا العنوان صدرت في 20 سبتمبر 2002.[5]
قدتحدث بوش عن الدفاع الشرعي الوقائي للمرة الأولى أمام البرلمان الألماني في مايو 2002 ثم عاد يفصل مفهومه لإي خطابه أمام الأكاديمية العسكرية الأمريكية في الأسبوع الأول من يونيو 2002 حيث قال بوش:
إننا لوانتظرنا التهديديات التي نشعر بها حتى تنفذ فسوف ننتظر طويلاً ويجب أن ننقل المعركة إلى العدو ونفسد عليه خططه ونحن نواجه أسوأ التهديدات من قبل أن تظهر وأوضح بوش أن الولايات المتحدة حسب هذا المبدأ الجديد ستقوم بضربات وقائية ضد تهديدات محتملة من جماعات إرهابيةأو دول تستحوذ على كيميائية وبيولوجية أو نووية.
ترتكز استراتيجية الحروب الوقائية على قاعدتين أساسيتين:
القاعدة الأولى أنها تعتمد على الضربات المباغتة دون انتظار انكشاف الأدلة العدوانية للطرف الآخر المقصود فقد أوضح دونالد رامسيفلد لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي أثناء اجتماعهم في بروكسل في 6 يونيو 2002 أن الحلف لا يمكن أن ينتظر الدليل الدامغ حتى يتحرك ضد المجموعات الإرهابية أو يهدد الدول التي تملك السلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والأخذ بهذا المبدأ يهدد السلم والأمن الدوليين ويعرضهما للخطر ويجعل الاستقرار العالمي مرهوناً بالإرادة الأمريكية المنفردة غير ملتزمة بأية سلطة غير سلطتها.
القاعدة الثانية أن احتمال استخدام السلاح النووي في هذه الضربات الوقائية قائم ليس فقط السلاح النووي التكتيكي بل وربما السلاح النووي الاستراتيجي.[6]
ومشكلة هذا المفهوم أنه مفهوم مفتوح الاحتمالات يستهدف لائحة هلامية متحركة سريعة التضخم والتقلب لما يسمى المنظمات الإرهابية والجماعات والدول الداعمة لها.
إن العودة لاستراتيجية الحروب الوقائية تحت مسمى الدفاع الشرعي الوقائي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتهدد السلم والأمن الودليين حيث تعطي الولايات المتحدة القرار المنفرد في شن هجوم مباغت على دول وجماعات ترى فيها خطراص يتهدد أمنها وعتبار هذا الهجوم مجرد عمل قانوني يندرج تحت أعمال الدفاع الشرعي وهو ما يأباه المفهوم ويتناقض معه.
[1] شفيق المصري، الإرهاب في ميزان القانون الدولي، مجلة شؤون الوسط،العدد 105 شتاء 2002 ، ص.46-65
[2]Jonathan I. Charney, The Use of Force against Terrorism and International Law American Journal of International Law, Vol. 95, No. 4 (Oct., 2001) , pp. 835-839.
[3] إبراهيم محمد العناني، قانون القوة في محاربة الإرهاب ، شئون الشرق الأوسط، العدد الأول ، يناير 2002، ص.36-37
[4] صلاح الدين عامر القانون الدولي في عالم مضطرب ، السياسة الدولية العدد 153، يوليو 2002 ، ص. 87
[5] Arend, Anthony Clark, International Law and the Preemptive Use of Military Force, The Washington Quarterly, Spring 2003, P 89.
[6] حسام سويلم، الضربات الوقائية في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة، السياسة الدولية ، العدد 150 أمتوبر 2002،ص.-ص. 290-295.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home